تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٥

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها للشراء وعليه البيئة بما ادعى؟ أنعم بالجواب.

الجواب:

95

إن كان في يده فهو أولى به لأن ذا اليد أولى بما في يده وقوله: أنا اشتريته من فلان لا يخرجه عن حكم اليد ولا يكون فيه مدعياً. والله أعلم.

الشهرة بالظلم والغصب

مسألة:

نسألك هداك الله وهدانا بهداك عن ناس كانوا مستضعفين من أهل هذه الأودية التي غربي الرستاق (1) ولا أحد يذب عنهم وشيوخهم أهل قدرة عليهم يفعلون (2) ما أرادوا في أموالهم وأنفسهم والآن انطلقت ألسنتهم بالشكوى منهم من يشكو حوز ماله اغتصاباً بلا ثمن ولا سبب ومنهم من يشكو جبراً على بيعه بالبخس ومنهم من يشكو الحوز بحيلة وأهل تلك الأودية ما أحد معنا مقبول الشهادة فما ترى إذا انطبقت ألسن بلد من بلدان الوادي أن هذا المال أصله لفلان هذا وإن الشيخ فلان حازه عليه ظلماً ألنا أن ننزع المال ممن هو في

يده ونرده المدعيه؟.

أرأيت إذا شهدوا أن هذا المال كان لفلان ومن مدة سنين رأيناه مع فلان ولا ندري بأي سبب سبب أخذه وإن شهدوا أنه أعطاه إياه برضا منه والمدعي يقول: أعطيته تقية أيكون القول قوله أم قول من في يده المال مع كونهما على هذه الصفة؟ وإن ادعى من هذه صفته الشراء وينكره المدعي أو يقر له ويدعي الجبر أيكون القول قوله أم لا؟.

(1) تقدم التعريف بولاية الرستاق في هامش الجزء الثاني.

(2) في النسختين: أ، ب: يفعلوا.