الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٦تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يعجبني البحث عنه والسؤال من عامة أهل البلد لا مجتمعين فإن صح بالشهرة أنه مغتصب فتقام الحجة على من في يده المال فيقال له: إنه قد اشتهر اغتصابك معنا وظلمك فإن كانت لك حجة فيه فائت بها إن كنت من الصادقين وإلا فرده إلى أهله وأما قولهم: رأيناه في يده ولا ندري بأي سبب دخله فلا يحكم فيه بشيء. والله أعلم.
التحليف على الحق
مسألة:
وإذا كانت الورقة بخط الحاكم بنفسه أعليه أن يحلف من له الحق على الهالك أم ليس عليه إلا فيما صح بشهادة الشهود؟.
أرأيت إن كان الحق غير منقضية مدته ومات الهالك أعلى من له الحق يمين
كان سلفاً أو غير سلف؟ تفضل بالجواب.
الجواب:
وأما التحليف فهو سواء إن (1) كان بخط الحاكم أو غيره لما في ذلك
من
الاحتمال والله أعلم.
مسألة:
الإقالة بثمن المبيع
وفي رجل باع لآخر مالاً ثم بدا للبائع فطلب الإقالة (2) من صاحبه فقال له:
(1) في ج: إذا.
(2) تقدم التعريف بمصطلح الاقالة في الجزء الخامس.