الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٧في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
97
أقلتك: ﴿أو قال: قلتك (1)﴾ على كلام العامة بما تؤدي الدراهم يعني ثمن المال إلى وقت جعلاه بينهما ثم اختلفا فقال البائع: جئتك بالدراهم في ذلك الوقت ولم تقبلها وقال المشتري ما جئتني في ذلك الوقت، القول قول من منهما؟ وعلى هذا اللفظ ينتقض البيع من حينه أم بما تؤدى (2) الدراهم؟ تفضل اشرح لنا ذلك.
الجواب:
(2)
إن كان في لغتها (3) ومعنى قولهما إنه أقاله بإتيان الدراهم أي مع إتيان الدراهم إلى الوقت الذي حده له إن قدرنا الباء بمعنى مع فإذا أتى بالدراهم إلى ذلك الحد ثبتت الإقالة وإن مضى الوقت فلا إقالة.
وإذا قال المقال: إنه أتى بالدراهم) في الوقت المحدود وأنكر صاحبه فعلى من طلب الإقالة البينة أنه أتى بالدراهم في الوقت المحدود لأن الإقالة في الأصل لم تثبت إلا على شرط فمدعي ثبوتها هو المدعي وثانياً فإنهما نزلا إلى الحكم بعد الوقت المحدود فلا يحكم الحاكم بحصولها في وقت غير تلك الساعة إلا بالبينة.
والله أعلم.
مسألة:
البيع بثمن غير معلوم
وفي البيع إذا كان بغير ثمن معلوم أيثبت أم لا؟ وإن قال المشتري: إنه بثمن
(1) سقط من: ج. (2) في د: تاي. (3) في ج: لفظتهما. (4) في ج: أتى الدراهم.