تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٨

98

تمهيد قواعد الإيمان

معلوم بكذا وكذا)} وقال البائع: لم يصح فيه شرط بثمن وكلاهما مقران بالبيع أيكون القول قول من منهما؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

لا يثبت البيع إلا بثمن معلوم وإذا كان البائع ينكر البيع بثمن معلوم فهو منكر لنفس البيع وعلى (2) المشتري البينة. والله أعلم.

إدعاء شراء المال

مسألة:

وفي رجل ادعى مالا في يد آخر فقال المدعى عليه: إني اشتريته منه أيكون القول {قول (3) من في يده المال لأنه في يده أم عليه البينة بالشراء؟ وفي الثمن إن قال: وفيته يعجبك القول قول من في يده المال المشتري أم البائع؟ وإن قال: اشتريته من أحد يرثه المدعي والمدعى عليه قد مات هو سواء؟ أم بين ذلك

فرق؟.

الجواب:

(4)

هذا الجواب منه لا أراه (4) كافياً ليحكم به له وعليه، ويحتاج معه إلى مزيد

حتى ينكشف ما يوجب الحكم. والله أعلم.

(1) سقط من: أ.

(2) في ج: البيع على. (3) سقط من: أ.

(4) في ج: لا راه.