الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٨98
تمهيد قواعد الإيمان
معلوم بكذا وكذا)} وقال البائع: لم يصح فيه شرط بثمن وكلاهما مقران بالبيع أيكون القول قول من منهما؟ تفضل بالجواب.
الجواب:
لا يثبت البيع إلا بثمن معلوم وإذا كان البائع ينكر البيع بثمن معلوم فهو منكر لنفس البيع وعلى (2) المشتري البينة. والله أعلم.
إدعاء شراء المال
مسألة:
وفي رجل ادعى مالا في يد آخر فقال المدعى عليه: إني اشتريته منه أيكون القول {قول (3) من في يده المال لأنه في يده أم عليه البينة بالشراء؟ وفي الثمن إن قال: وفيته يعجبك القول قول من في يده المال المشتري أم البائع؟ وإن قال: اشتريته من أحد يرثه المدعي والمدعى عليه قد مات هو سواء؟ أم بين ذلك
فرق؟.
الجواب:
(4)
هذا الجواب منه لا أراه (4) كافياً ليحكم به له وعليه، ويحتاج معه إلى مزيد
حتى ينكشف ما يوجب الحكم. والله أعلم.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج: البيع على. (3) سقط من: أ.
(4) في ج: لا راه.