تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٩

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

مسألة:

دعوى حوز المال

99

في رجل ادعى على آخر أنه حاز له ماله الذي خلفه له أبوه ميراثاً فقال المدعى عليه: أنا ما حزت لهذا ما لا هذا المال اشتريته من فلان رجل غائب من مدة خمس سنين ومن تلك المدة أحوزه وأثمره (1) وشهد الشهود أن هذا المال مما خلفه أبو هذا المدعي لكن من مدة خمس سنين وجدناه يحوزه هذا المدعى عليه والمدعي هذا يجئ البلد مرة بعد مرة ويعلم بحوز هذا المال ولم يغير أترى له حجة في هذا

المال؟ أم تبطل حجته بما صح من سكوته من سكوته مع مشاهدته (2) الحوز ماله؟.

الجواب:

(3)

إن هذا المال أولى به من هو الآن في يده وشهادة الشهود أن هذا المال مما خلفه أبو (3) هذا المدعي ليست بشيء فلا تفيد حكماً بمجرد لفظها وشهادتهم بحوز هذا المدعى عليه إلى آخرها أقرب إلى تثبيته له أيضاً وسكوته حجة عليه إذا كان

يعلم بحوزه عنه وادعائه عليه فلم يغيره ولم ينكره. والله أعلم.

تحليف الزوج على دعوى الضرب

مسألة:

وفي امرأة ادعت على زوجها أنه ضربها فأنكرها الزوج وأعدمت البينة وأرادت يمينه أعليه يمين أنه ما ضربها أم حتى تدعي عليه ضرباً مبرحاً؟ وإن

(1) في ب: وأتمره. (2) في ج: شهادته.

(3) في ج: أب.