تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٠

تمهيد قواعد الإيمان

حلفه الحاكم بينهما على دعواها (1) الضرب من غير ذكر تبريح ولا تأثير بل دعواها الضرب مطلقاً، أيكون الحاكم آثماً بذلك؟ وإن كان آثماً أعليه أن يعلم المحكوم عليه أم تجزيه التوبة لأنه ما أتلف بحكمه حقا؟ تفضل صرح لنا ذلك.

الجواب:

لها اليمين في نفس الضرب وإن لم تدع فيه التأثير ولا التبريح لأن الضربة إذا لم تؤثر فلها من الأرش نصف أرش الضربة المؤثرة، والحاكم في هذا غير مخطئ ولا مأثوم ولو تركه لعطل حكماً واجباً بجهله. والله أعلم.

مسألة:

إدعاء القاضي وشهادته

وإذا ادعى قاضي الإمام أنه قد حكم على فلان بكذا أو قد صح معه أنه عليه له كذا وكذا، هل يكون مصدقاً وهل من وجه في تصديقه؟.

الجواب:

الله أعلم. والذي معي أنه مصدق في مثل هذا في حال قضائه وشاهد من بعد عزله لأنه حجة في وقت ما جعل له ذلك وهو كغيره من الناس بعد (2) العزل فليس هو بأكثر من شاهد، وعندي أن في الأثر كذلك.

مسألة:

إدعاء الجابي منع الزكاة

إذا (3) ادعى الجابي الأمين للزكاة عن أمر الإمام أو نائبه في ذلك أن فلاناً قد

(1) في ب: دعويهما.

(2) في د: عند. (3) في د: وإذا.