الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٢102
مسألة:
دعوى القتل على القاضي
تمهيد قواعد الإيمان
وإذا وصل إلينا (1) رجل فقال: إن أبي قد قتله قاضي الإمام أو نائبه أو واليه وأقر المدعى عليه بذلك ولكن ادعى أنه أراد تأديبه وضربه وتعزيره لما صح معه من استحقاقه فأبى واستكبر وقاتل حتى أفضى بهما الأمر إلى ذلك وأنكر المدعي ذلك أو سكت، كيف الحكم في ذلك؟.
الجواب:
إن كان الوالي أو القاضي أو من جعله الإمام لذلك من الثقات قد جعله الإمام لمثل هذا من قتل من يمتنع عن حكمه ويستكبر عن أمر الله الذي ﴿هو (2)﴾ موكل به فهو فيما عندي مصدق فيما يفعله من ذلك والقول فيه قوله ما لم يصح بالبينة العادلة.
وعندي أن حكمه فيما جعل له {و (3) فوض إليه من الأحكام في مثل هذا أن له حكم الإمام وقد صرح الشيخ الكدمي بهذا في مسألة الإمام إذا أمر بقتل رجل أو رجمه وفي فحوى كلامه ما يستدل به على غيره ممن له مثل هذا لأن العلة هي هي بعينها. والله أعلم.
مسألة:
دعوى الضرب والحبس على الولي
وإذا وصلتنا (4) امرأة شاكية من وليها أنه ضربها أو حبسها أو قيدها ولها
(1) في ج، د: وإذا وصلنا.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ب.
(4) في ج: وصلت.