الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤1.8
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الحكم بخلاف شرع الله
وفي الحاكم إذا حكم في شيء من الأصول بخلاف شرع الله عند العارفين به فانتقل بحكمه ذلك مال هذا إلى آخر فمضت على ذلك الحكم برهة من الزمان فمات الحاكم والمحكوم له بالمال ثم إن المحكوم عليه المأخوذ ماله وجد من يعينه على حقه ويوصله إلى رد ماله بظاهر شرع الله تعالى.
أيبطل حجته طول ما مضى من المدة وموت الحاكم والمحكوم له بالمال مع
ظهور القضية الواقع عليها ذلك الحكم المخالف لشرع الله تعالى؟.
وهل يسع السكوت لمن قدر على رد الباطل إلى الحق مع علمه بذلك إذا طلب المظلوم منه الإعانة والانتصار على من ظلمه أم لا؟.
الجواب:
إن الحكم بالباطل ليس بشيء في أحكام دين الله تعالى والمال لربه لا ينقله عنه حكم الباطل والمحكوم له بالباطل لا يثبت له الحكم بالباطل يدا فيه والحق أحق أن يتبع ومن قدر على تغيير الباطل ورده إلى الحق لم يسعه إلا إنفاذ ما قدر عليه من الحق إلا لعذر يخصه. والله أعلم.
التنازع في الميراث
مسألة:
وعن امرأة وولدها في بيت واحد وعندهما مال لم يعرف لمن منهما ومات الولد قبل أمه وتمسكت الأم بالمال حتى ماتت فوصل ورثة الأم وتمسكوا بالمال فباعوه فحاز المشتري المال ما شاء الله من الزمان وادعى ورثة الولد أن المال لهالكنا ولد هذه المرأة فأنكرهم ورثة المرأة الهالكة وقالوا: المال مالنا وجدناه