تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

160

في يد هالكتنا فبعناه وتصرفنا فيه على من تكون البينة؟ وعلى من منهما اليمين؟

وهل لا يعتبران ورثة الهالكة في هذا المال ذو اليد؟ عرفنا وجه الحق.

الجواب:

نعم تعتبر اليد إن لم يصح أنه لغيرهم لأن ذا اليد أولى بما في يده حتى يصح

أنه لغيره. والله اعلم.

مسألة:

دعوى حيازة الأخ للمال المشترك

وعن رجلين بينهما مال حازه أحدهما سنين وأنكر عليه الآخر بعد زمان فادعى الحائز أنه قد استوفاه من أبيه حقاً لوالدته هل يكون حوزه حجة؟ وهل يعتبر ذلك بطول السنين أم لا؟ وهل ﴿لا﴾ تجب عليه البينة أن أخاه قد رضي

باستيفائه لوالدته؟.

الجواب:

إذا صح

والله أعلم.

أن المال بينهما فهو بينهما (2) حتى يصح انتقاله لأحدهما أو لغيرهما.

مسألة:

دعوى الحج عن الهالك

وفيمن استؤجر بحجة فخرج حاجاً عمن أجره فمات بعد الحج راجعاً كيف الحكم فيها إذا ادعى الورثة أن أباهم أو هالكهم قد حج أو (3) لم يدعوا ذلك؟.

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: لهما. (3) في ج: و.