تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٦

1.7

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قيل في الأثر: إنهم مدعون لحجة عن المؤتجر له فعليهم البينة ولا أجدني أحفظ فيه ولا أرى غير ذلك

قلت له: وإذا لم ير الحجاج الهلال بالنقص وزعم أحد المستأجرين أنه رآه وحده وحج على رؤيته فهل يقبل قوله في هذا أم لا؟.

وبين

قال: الله أعلم وفي الظاهر أنه مدع لما لم تقم به الحجة وهو جائز له فيما بينه الله ويجوز للمؤتجر تصديقه في غير الحكم إن كان ثقة عدلا. والله أعلم.

دعوى بيع ماء الفلج

مسألة:

وفي رجل باع على رجل ماء من فلج معروف وحازه (2) ومنعه وسقى به مدة طويلة ومات المشتري ومكث عند وارثه ثم بعد زمان قال عريف (3) الفلج للبائع أنا لا وجدت لك ماء في نسخة (4) الفلج وقد حوزت الشاري منك ماء فقال البائع: أنا بايعته مائي من الفلج بعلم منك أيها العريف وعلم من المشتري وقبضت دراهمي من عشرين سنة وأحاز ماله وماءه وليس الآن عندي حجة لأحد إلا بموجب الشرع ﴿الشريف (5)﴾ ما الحكم في هذا شيخنا؟ عرفنا به وأنت المأجور.

غلطا مني

(1) في أ: وإن. (2) في ج: وجازه.

(3) هو المتعهد والقائم بمصالح الفلج والأمين على عرضته (دفتره).

(4) نسخة الفلج عرضته وهي الدفتر الذي يكتب فيه حق الفلج من الأموال والمياه الموقوفة له وكذلك حقوق الناس من ماء الفلج وحقوق المساجد والمدارس وكل صاحب حق في ماء الفلج مكتوب سهمه في تلك النسخة.

(5) سقط من: أ.