الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٧في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
107
مثل هذا يعرف بالشهرة ويدرك بالعرضة (1) الصحيحة إذا كانت بخط الثقات ومن عرفت خيانته وتعديه فلا يوسع له فيه ويرجع به إلى ما يوجبه الحق له في حكمه والله أعلم.
الصلح بين الخصوم من قليل العلم
مسألة:
وما تقول شيخنا إذا كنت متشبهاً ببعض العلم وألجأت الناس الضرورة إلي (2) لعدم هذه المرتبة وقلتها وجاءني الخصمان وأردت أن أعرض بينهما الصلح في حال رأيته أوفق لهما وأرفق بحالهما وفي حال أني قليل العلم وتشتبه علي المسائل ورضوا بذلك وهما حران بالغان عاقلان وأردت أن أشير لأحد من حضرني ولم أجد (3) من يصلح لمثل هذا في أكثر الأوقات عرفنا شيخنا إن كان هذا واسعاً لي لأني أريد السلامة لنفسي وأبصر عمى قلبي أرشدني هداك
الله.
الجواب:
لا بأس بذلك والصلح خير ولا سيما إن كان بين الأحرار البالغين برضاهما مع العلم بأنه صلح لا حكم وإنما هو على الرضا منهما والله أعلم.
(1) عرضة الفلج هي دفتره.
(2) سقط من: د.
(3) في ب: أحد.