تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

الجواب:

113

أما في الحكم فلا يكتفى بقول الواحد لكن يسع على سبيل الاطمئنانة من قول الثقة ولا سيما إن صار الماء في يد المنقول له فهو أثبت حجة ويحسن أن

تكون (1) الكتابة في هذا على سبيل الحكاية عن الثقة.

مسألة:

نقل ماء الفلج اكتفاء بقول العريف وحده

وفي الكاتب إذا قال له عريف الفلج: انقل ماء فلان الفلان والذي له الماء هالك ونقله الكاتب بقول العريف وحده بغير ورقة ولا صحة ولا ميراث ولا إقرار من الورثة أيكونان مصيبين (2) بفعلها هذا أم لا؟.

ويسع

الكاتب يكتب أمواه الناس بقول العريف وحده والعريف ليس هو

بثقة أمين ثم بعد ذلك تبين للورثة نقل مائهم ولا رضوا به وقاموا على العريف وقالوا له (3): إنك نقلت ماءنا بغير حق ولا صحة فقال العريف: أنا عندي

رجل شاهد أن أباكم باع هذا الماء على الذي نقلت له وشهد الرجل بهذا القول ولم يكف الورثة قولهما هذا بغير صحة وهما غير ثقات ما القول في ذلك ويصير الماء للورثة أم للمنقول له؟ عرفنا شيخنا في ذلك وأنت المأجور.

الجواب:

لا يجوز له نقله بقول العريف وحده ولا بقول (4) ﴿شاهد (5)﴾ واحد مع

(1) في ج: يكون.

(2) في النسختين: أ، ب: مصيبان.

(3) زيادة من المحقق لم ترد في النسخ المعتمدة.

(4) في د: يقول.

(5) سقط من: د.