تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٤

تمهيد قواعد الإيمان

إنكار البائع أو ورثته لذلك ولا يجوز له أن ينقل إلا ما قامت به الحجة أثبته الحكم أو ارتفع عنه الريب في معاني الواسع مع عدم التناكر والتشاجر وحصول التسليم والانقياد (1) من الخصوم بالسكوت المثبت للحجة ممن يكون سكوته حجة عليه في الحكم بعد صحة علمه بذلك إلا ممن يعلم به ولا ممن لا يثبت عليه الحكم بسكوته كصبي ومن في حكمه. والله أعلم.

إدعاء الزوج تسليم الصداق

مسألة:

وعن الزوج إذا دخل بزوجته وقال تزوجتها على صداق كذا كذا ولم يبق علي منه شيء وإن قال تزوجتها ولا بقي علي لها صداق ففي أي موضع من هذا يكون فيه مدعيا؟.

وكذلك مشتري السلعة إذا كانت في يده وقال: اشتريتها بكذا وكذا وأديت الثمن أو قال: اشتريت ولا علي من ثمنها شيء (2) أيكون مدعياً في ذلك أم القول قوله على هذه الصفة؟ عرفنا وجه الحق.

الجواب:

يعجبني إن كان قد دخل بالزوجة أو صارت السلعة في يده أن يكون القول قوله في الوجهين وإن كان لم يدخل بالزوجة أو لم يقبض السلعة فهو مدع في الأداء والقول قول صاحب السلعة أو الزوجة في الوجهين هذا إذا لم يصح

بالبينة العادلة في الوجه الأول والثاني خلافه. والله أعلم.

(1) في ب: والانقيام.

(2) في أ: بشيء.