تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٥

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

إدعاء الزوجة الغصب فيما باعته

مسألة:

115

فيمن ابتاع شيئاً من الأصول من زوجته فحازه الزوج وبقي في يده سنين عديدة وكان يغيب عنها زماناً ويرجع إلى وطنه ثم سافرا معاً فتوفي الزوج في سفره ورجعت المرأة إلى وطنها فادعت المرأة فيما ابتاعه الزوج منها أنه لم يكن إلا تقية وغصباً) أو حياء منها هل تسلم لها دعواها فتكون مصدقة أم لا تقبل دعواها؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

هي مدعية في ظاهر الحكم وإذا (2) لم يصح للتقية ما يوجبها في ذلك فلا تقبل دعواها والبيع (3) جائز وليس على الورثة إلا يمين بالعلم إن هي أرادت منهم

ذلك والله أعلم.

مسألة:

إدعاء الزوجة الغصب في بيع شانبتها

وفيمن قايض زوجته أصيلة شانبة (4) بأصيلة شانبة وحاز الزوج أصيلته وحازت هي أصيلتها واستغلت وبعد وفاة زوجها ادعت التقية والغصب أتقبل

دعواها أم لا؟.

(1) في ج، د: وغصب.

(2) في ب: فإذا.

(3) في د: فالبيع.

(4) أصيلة: أي أرض يملكها والشائبة هي البستان من القرنفل والنارجيل بلغة أهل زنجبار.