الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٦116
الجواب:
هذه كالأولى فالقول فيهما سواء. والله أعلم.
الرحى المبيعة إذا انشقت
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
وفي رجل اشترى رحاً من رجل (1) آخر ليأخذها إن أعجبته وإن لم تعجبه ردها فأخذها المشتري وقال لرجل آخر: احمل هذه الرحى إلى الحداد ليعمل لها حديدة حتى يطحن عليها فحملها الرجل إلى عند الحداد وقاطعه على خدمتها وشرط عليه أن الحديد من عنده أعني من عند الحداد فخدم الحداد الرحى حتى عمل الحديدة في الرحى ولم يمسك الحديدة مسكاً جيداً وأخذ المؤجر المطرقة التي يعمل بها الحداد فضرب الحديدة ضربتين خفيفتين لتسكن الحديدة في الرحى فنظر إلى الرحى فإذا هي قد انشقت ولم يعلم متى قد أصابها ذلك الضياع بعد فحمل ذلك الرجل الرحى إلى أصحابها وترك الحديدة عند صاحبها ولم يعط الحداد أجرته أعني الحداد.
قبل
ماذا يلزم المشتري إذا ردها إلى صاحبها وما يلزم حامل الرحى إلى عند الحداد؟ وما يلزم الحداد؟ وهل تصح (2) له أجرة؟ عرفني الدليل في ذلك لك
الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إن كان قد أخذ الرحى من صاحبها وهي صحيحة وحملها إلى الحداد ليصنع
(1) في ب: رحل.
(2) في د: يصح.