تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٨

118

تمهيد قواعد الإيمان

هذا إذا غابت عنه بقدر ما يمكن حدوث العيب بها وأما ما دامت في حضرته فلا فإن ادعى المشتري على الحامل أو على الحداد فعليه الصحة وإلا فعليهم الأيمان له على ما يقتضي حالهم من الدعوى ومن نكل عن اليمين عزر (1) بالحبس حتى يحلف أو يغرم. والله أعلم.

إدعاء أحد الشريكين وأحد الزوجين

مسألة:

في المتساكنين والشريكين والزوجين إذا مات أحدهما فادعى الحي منها شيئاً مما في البيت الذي كانا يسكنانه أو يتداولانه في أيديهما أيكون القول قوله في ذلك؟ أم هو مدع وعليه إقامة البيئة؟ بين لنا ذلك مأجوراً.

الجواب:

قيل: القول قول الحي منهما مع يمينه ما لم يصح خلاف قوله وقيل: يصدق في نصفه ما لم يصح باطله وقيل: تصدق المرأة فيما يخص النساء والرجل فيما يخص الرجال وكله غير خارج من الصواب.

وفاة الدلال قبل تسليمه الثمن للمطني

مسألة:

وما تقول في دلال طنى (2) مال إنسان بإذن صاحبه فمات الدلال

(1) في ج: غرر.

(2) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.

وصح أنه