الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١١٨118
تمهيد قواعد الإيمان
هذا إذا غابت عنه بقدر ما يمكن حدوث العيب بها وأما ما دامت في حضرته فلا فإن ادعى المشتري على الحامل أو على الحداد فعليه الصحة وإلا فعليهم الأيمان له على ما يقتضي حالهم من الدعوى ومن نكل عن اليمين عزر (1) بالحبس حتى يحلف أو يغرم. والله أعلم.
إدعاء أحد الشريكين وأحد الزوجين
مسألة:
في المتساكنين والشريكين والزوجين إذا مات أحدهما فادعى الحي منها شيئاً مما في البيت الذي كانا يسكنانه أو يتداولانه في أيديهما أيكون القول قوله في ذلك؟ أم هو مدع وعليه إقامة البيئة؟ بين لنا ذلك مأجوراً.
الجواب:
قيل: القول قول الحي منهما مع يمينه ما لم يصح خلاف قوله وقيل: يصدق في نصفه ما لم يصح باطله وقيل: تصدق المرأة فيما يخص النساء والرجل فيما يخص الرجال وكله غير خارج من الصواب.
وفاة الدلال قبل تسليمه الثمن للمطني
مسألة:
وما تقول في دلال طنى (2) مال إنسان بإذن صاحبه فمات الدلال
(1) في ج: غرر.
(2) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس.
وصح أنه