الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٠120
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
التنازع في التمر المنضود
في رجلين نضدا (1) تمراً في بيت أحدهما وصار كل واحد يأخذ من تمره ثم قال أحدهما: لم يبق له شيء من التمر في النضد أخذه كله ثم رجع عن قوله وادعى أن له تمراً باقياً له ولم يعلم صاحبه أن له شيئاً أم ﴿لا (2)﴾ لأجل (3) {أنه لم يعرف حقيقة إلا ما أخبره بلسانه أنه أخذ تمره ولم يبق له شيء.
أيلزمه ما ادعى عليه من التمر على هذه الصفة أم لا فيما بينه وبين الله؟.
الجواب:
الله أعلم هو يحتمل الصدق والكذب في دعواه وبينهما الشرع في ذلك بالبينة
واليمين. والله أعلم.
مسألة:
المبيع إذا لم يحزه المشتري وجحده البائع
وفي رجل له ماء قد ورثه ووجد (5) مكتوبة ورقة عليه بأنه قد باع ماءه لفلان
(1) قال في اللسان: نضد: نَضَدْتُ المَتاعَ أَنْدُهِ بالكسرِ نَصْداً نَضَّدْتُه: جَعَلْتُ بعضَه على بعض، وفي التهذيب: ضَمَمْتُ بعضه إلى بعضَ التَّنْضِيدُ: مثله شُدِّد للمبالغة في وضعه متراصفاً، والنَّضَدُ بالتحريك ما نُضَدَ من متاع البيت وفي الصحاح: متاعُ البيت المنضُودُ بعضُه فوق
بعض. أهـ.
(2) سقط من: د.
(3) في ب: الأجل.
(4) زيادة من المحقق لم ترد في النسخ المعتمدة.
(5) في ب ووحد.