الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٢122
وجوب إعلام المدعين بالصلح
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفيمن توسط يحكم (1) بين الناس بما أراه الله في القصاص (2) والأرش وسائر الأحكام كلها فجاء الخصمان عنده فعرف ما بينهما ولهما وعليهما لبعضهما بعض في الحكم فهل يجوز له أن يصلح بينهما ولم يعلمهما أنه قد أصلح بينهما فرضوا بذلك وهل عليه أن يعلمهما أنه قد أصلح بينهما ولم يحكم بينهما بالشرع في قضيتهما أم لا يجوز له ذلك وعليه أن يعلمها (3) بصلحه لهما؟ تفضل بين لي الحق في جميع ذلك لك الأجر {الأثيل من المولى الجليل. (4)
الجواب:
إن نزلا معه في (5) الحكم فأصلح بينهما فالصلح خير وعليه أن يخبرهما بأن ذلك منه ليس بحكم وإنما هو صلح فإن تراضيا به جاز وإن كرهاه أو أحدهما ولم يرض بغير الحكم لم يجز الصلح والله أعلم.
مسألة:
المماطلة في ثمن المبيع
{وما تقول شيخنا فيمن باع على رجل شيئاً من البضاعة عاجلاً وآجلاً
(1) في ج: بحكم.
(2) سبق التعريف بمصطلح القصاص في هامش الجزء الثاني.
(3) في ج: يعملها.
(4) سقط من: د.
(5) في ج، د: إلى. (6) سقط من: ب، ج.