تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٣

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

123

وكان البائع خاطراً أو من أهل البلد وعند وجوب الحق عليه حضر ﴿عند (1)﴾ خصمه ولم يوفه حقه فأراد أن يحاكمه صاحب الحق ولا وسع عليه أله وسعه الخاطر بالحكم أو لا (2)؟.

وإن هو وسع عليه ولا ضمن فيه صاحب الحق أله أن يأخذ من عنده قبيضة في ماله أو أحد يقابله أم له ذلك غير مدة الأيام لأجل (3) أنه غريب؟ تفضل بين

لنا ذلك.

الجواب:

عليه أن يوفيه حقه مع القدرة على ذلك. والله أعلم.

البينة على من أدعى واليمين على من أنكر

مسألة:

فيمن ادعى على رجل بحق وأنكر المدعى عليه فوجب على المدعي البينة وعلى المدعى عليه اليمين فالمدعي حصل بينته وقال المدعي (4) للمدعى عليه: احلف فقال المدعي: أنا لا أحلف وعندي بينة.

مع

أتجزيه (5) البينة عن اليمين كانت البينة عادلة أو غير عادلة؟ أم عليه اليمين

البينة؟ بين لنا ذلك مأجوراً ﴿إن شاء الله (6)﴾.

(1) سقط من: ج.

(2) قوله: أله وسعه الخاطر بالحكم أو لا. كذا في جميع النسخ ولم يتبين لي معنى العبارة.

(3) في ب: الأجل.

(4) جاء في النسخة ج بعد كلمة المدعي: لعل المدعى عليه رد اليمين للمدعي ها هنا فتأمل للمدعي.

(5) في أ: أتجريه.

(6) سقط من: ج.