الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٤124
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
قيل: عليه اليمين إذا طلبها منه الخصم والله أعلم.
المبيع للمسجد إذا لم يوثق بالكتابة
مسألة:
وعن رجل باع على المسجد مالا بغير كتابه ولعل هذا الرجل موكل من سابق بمال هذا المسجد أو لحقه ضمان من مال المسجد وأوصى للمسجد بهذا المال بعد موته وقام يطني هذا المال للمسجد من شجر ونخيل ومن بعد مات هذا الرجل الذي {هو (1) موكل وباع هذا المال على المسجد ومن بعده وكلوا غيره فقام بمال المسجد يطني نخله وشجره. وهذا الرجل الذي باع على المسجد خلف ولداً كبيراً ويطني من عند الوكيل هذا المال الذي باعه أبوه على المسجد فلما مضت سنون (2) كثيرة جاء الوكيل ليطني هذا المال للمسجد فقال هذا الولد لا تطني فإن (3) هذا المال لأبي وهو مبتاع بالخيار (4) واليوم ما لي مخارج ولم يدرك في قوله بينة.
ما على الوكيل من اللوازم على هذه الصفة التي وصفتها لك؟ بين لنا ذلك
مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
الله أعلم والظاهر أن الولد مدع لذلك وعليه البينة أما على قول من لا يرى
(1) زيادة من المحقق لم ترد في النسخ.
(2) في النسخ: أ، ب، د سنين. (3) في د: إن.
(4) تقدم تعريف بيع الخيار في هامش الجزء الخامس.