الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٥في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
125
هذا (1)
ثبوت هذا البيع في الحكم فإذا صار للمسجد من الغلة بقدر دراهمه فيجوز هـ لابن الهالك أن يحوز هذا المال لأنه غير ثابت في الأحكام بيعه وأما على قول من
أجازه في الواسع فليس له ذلك لكن هذا في الواسع فقط ومن تعلق بالحكم فهو
الأصل وأخاف ألا يحكم عليه بأكثر من ذلك والله
مسألة:
الصلح بين الخصمين في بيع أصله باطل
وفي الخصمين إذا أصلح (2) أحد بينهما وهما متبايعان والبيع أصله باطل وكان المصلح يعلم ببطلان البيع والخصم لا يعلم البطلان أيجوز الصلح على
هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إن الصلح جائز بين من يملك أمره ما لم يحل حراما أو يحرم حلالاً فلا يجوز وذلك مثل أن يكون البيع حراماً في الأصل بشيء من الربا ونحوه (3) فلا يجوز الصلح فيه. والله أعلم.
الأخذ بالاطمئنانة عند معارضة الحكم
مسألة:
إذا أباحت (4) الاطمئنانة شيئاً وحجره الحكم أو بالعكس أيسوغ لي الأخذ
(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: هنا.
(2) في ج، د: صلح.
(3) في د: أو نحوه.
(4) في د: باحت.