تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٧

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

127

والحجة لا تصح إلا بشهادة العدول فلو وقف على خط من لا يرتاب في معرفة خطه أن غلامه فلاناً حر أو ماله الفلاني وقف لنوع كذا من البر فمن لزمه ضمان من ذلك العبد أو المال وجب دفعه للعبد وفيما وقف المال له حيث لا اعتراض لسيد العبد فيه ولا في المال ولو لم يسمع ذلك من لسانه ولا قامت به بينة العدل وليقس على نحو هذه الصور. والله أعلم.

الحكم بالبينة واليد

مسألة:

فيمن شهدت بينته بمال في يدي رجل يحوزه ويأكله أنه مخلف أبيه (1) واستحقه بالبينة وحلف من شهدت له البينة أنه ما يعلم (2) أن بينته (3) شهدت له بباطل وادعى بعد ذلك من انتزع منه المال أن هذا الرجل الذي استحق مني المال يعلم بحوزي وأكلي وادعائي لهذا المال وليس له بينة هل له على هذا يمين

أم لا؟.

الجواب:

إذا صح أنه يعلم بحوزه وأكله وأنه يدعيه لنفسه وهو لا ينكر ذلك لغير عذر يحتج به فلا (4) أرى أنه ينزع منه على هذه الصفة. والله أعلم.

(1) في ب: أبه.

(2) في ب: ما لم يعلم بزيادة (لم). (3) في أ، ب، د: بينة.

(4) في أ، د: ولا.