تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٨

128

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

إدعاء ملك الموات

في الموات (1) إذا كان بين الأموال ولا يدعيه أحد من أهل تلك الأموال الحافة (2) به وجاء آخر من غير أهل تلك الأموال يدعي هذا الموات (3) ويقول: {إنه (4) استورثه من أبيه ولم يأت على ذلك ببينة (5) إلا أنه يدعيه قطعاً وخاصمه أهل تلك القرية وقالوا: هذا الموات وجدناه هكذا لمن أراد أن يسكنه ولا نرضى له بعمارة من غير أن يدعوه لأنفسهم.

هل تكون (6) دعوى مسموعة على هذه الصفة ويحلف؟ أم هذا الموات ليس فيه يمين إلا بالبينة وإذا كان فيه يمين كيف لفظ اليمين في ذلك؟.

الجواب:

هو الله (فمن أحيا مواتاً فهو له)». والله أعلم.

(1) الموات يطلق على الأرض الدارسة التي ليس لها مالك ولا بها ماء ولا عمارة.

(2) في أ، ج، د: الخافقة.

(3) في أ، ج، د: الأموات.

(4) زيادة من المحقق.

(5) في ج، د: بينة. (6) في أ: يكون.

(7) عن عروة بن الزبير مرسلاً وفي بعض الروايات موصولاً عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد فهي له ولا حق لعرق ظالم.

قال عروة: العرق الظالم الرجل يعمر الأرض الخربة وهي للناس قد عجزوا عنها فتركوها حتى

خربت.

وفي الباب عن جابر بن عبد الله. وعمر بن الخطاب وعائشة وسمرة وابن عباس وعوف رضي الله

عنهم.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المزارعة باب من أحيا أرضا مواتا (2/ 823، رقم