تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٩

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

عدم البينة يوجب اليمين على المدعى عليه

مسألة:

129

إذا ادعى رجل على رجل آخر بحق وأنكر دعواه أيلزمه يمين له أم لا {إذا

قال لا بقي لك حق باقيا علي (1)}؟.

الجواب:

إذا عدم المدعي البينة فعلى المنكر اليمين. والله أعلم.

نقض الصلح من أحد المدعين

مسألة:

إن صلحنا ﴿بعد (2)﴾ بين اثنين وبعد الصلح أنكر واحد منهما وقال: أنا (3) لا أرضى بهذا الصلح وحين صلحتهم رضي الناكر أيثبت عليه ذلك

2210)، وأبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة باب في إحياء الموات (178/ 3، رقم 3073)، والترمذي في سننه كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (662/ 3، رقم 1378)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات (2/ 743، رقم 1424)، والدارمي في سننه كتاب البيوع (347/ 2، رقم 2607)، والإمام أحمد في مسنده (304/ 3، رقم 14310)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب إحياء الموات باب من أحيا أرضا ميتة ليست الأحد (404/ 3، رقم 5759، وابن حبان في صحيحه كتاب إحياء الموات باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف و لا يعلم له سماع من جابر (11/ 614، رقم 5203)، وأبو يعلى في مسنده (252/ 2، رقم 957)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الغصب باب ليس لعرق ظالم حق (6/ 99، رقم 11318). (1) سقط من النسخة: ب وجاء فيها بداية الجواب على هذا المسألة مصدرا بهذه العبارة.

(2) سقط من: ج، د. (3) سقط من: أ.