تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٠

130

تمهيد قواعد الإيمان

إذا غيّر الصلح؟ وهل للحاكم أن يصلح بين اثنين إذا برزا للحكومة؟

الجواب:

بعض يجيز الصلح للحاكم إذا أخبرهم أنه صلح برضائهم) لا حكم منه عليهم وقيل بعدم جوازه وكتب عمر إلى قاضيه: أن احكم بالقسط ودع الصلح فيما قيل وإذا ثبت الصلح فليس لهم نقضه إلا بحجة تجيز (2) له النقض لأن الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والله أعلم.

نسيان الحاكم للحكم

مسألة:

في رجلين يتحاكمان (3) عند الحاكم وصار كلامهما تاما (4) ثم إن الحاكم نسي توهم فيه أو كان يحفظ كلامهما وتعايا في حكمهم وقال: ردوا كلامكم مرة إلى الخصومة هذا فعل جائز أم لا؟ وكانا رضيا برد الخصومة أو لم

كلامهم

أو (5):

يرضيا أكله سواء أم لا؟.

الجواب:

نعم جائز إذا أراد بذلك التثبت في الأمر والتبين. والله أعلم.

(1) في ج: برضاهم.

(2) في ج، د: يجير.

(3) في ج، د: يتحاكما.

(4) في ج، د: تام.

(5) في ج: و.