الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣١في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
مسألة:
اشترى متاعا ثم أنكر الشراء
131
في رجل اشترى من رجل متاعا وأوفاه نصف ثمنه ولما طالبه في الباقى أنكره وقال له: ما اشتريت من عندك شيئا وإنما اشتريته من غيرك كان ذلك الغير حيا أو ميتا ولم يجد البائع بينة القول قول المشتري مع يمينه وهل يلزم البائع رد ما قبض إذا أقر وطلبه المشتري أم لا رد عليه؟.
الجواب:
مع
إذا أنكر المشتري فعلى البائع البينة فإن لم يجد البينة فالقول قول المشتري يمينه أنه ما اشترى منه شيئا فإن ادعى البائع بأن (1) المشتري قبضه شيئا من الثمن وطلبه المشتري منه فينظر في دعواه إن كان دفعه إليه على سبيل التصديق أو الغلط أو الأمانة فله حجته إن أراد استرجاعه إذا صح أنه لا حق فيه له. والله
أعلم.
مسألة:
ادعاء وجوب وقت سداد الحق
في رجل ادعى على رجل في حق وقال المدعى عليه هذا الحق ما وجب وقال المدعي حقه بعضه واجب في هذا الشهر وبعضه ما وجب في وجوب الحق وتأخيره على من البينة؟ وفي الأصل هذه الدراهم فيها تأجيل بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا كان أقر بالحق وادعى عدم الوجوب هو المدعي وإن اختلفت الدعاوى
فبينهم الشرع. والله أعلم.
(1) في ب، ج، د: فأن.