تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٢

132

الصلح بين المتناكرين

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

وفي الصلح بين الاثنين هل يجوز ما داما متناكرين في الدعوى لأنا وجدنا في الأثر أن الصلح بين الاثنين لا يجوز ما داما متناكرين أيجوز إذا كانا متقاررين في الدعوى فذلك صحيح أم لا؟.

الجواب:

نعم جائز إذا رضيا به وأتماه لكن إذا تناكر (1) فيه من بعد قيل: يثبت عليهما وقيل: لا يثبت إذا كان الصلح على الإنكار وهذا هو أكثر القول عند العلماء الأقدمين ولعل الأول ﴿هو (2)﴾ أكثر قول المتأخرين وقالوا: هل يكون الصلح إلا مع الإنكار. والله أعلم.

مسألة:

إدعاء الفقير التفليس

وفي الفقير إذا ادعى التفليس (3) وقال: لا أملك شيئا وادعى عليه مدع

(1) في ج، د: تناكروا.

(2) سقط من: ج. (3) الإفلاس: مصدر أفلس وهو لازم أيقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة أو صار إلى حال ليس له فلوس والفلس اسم المصدر بمعنى الإفلاس. والإفلاس في الاصطلاح: أن يكون الدين الذي على الرجل أكثر من ماله وسواء أكان غير ذي مال أصلا أم كان له مال إلا أنه أقل من دينه. والتفليس هو: مصدر فلست الرجل إذا نسبته إلى

الإفلاس.

واصطلاحا: جعل الحاكم المدين مفلسا بمنعه من التصرف في ماله.