تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٣

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

133

بحق (1) فالبينة على من تجب منهما على المدعي أو على المدعى ﴿عليه (2)﴾؟ بين

لنا ذلك.

الجواب:

يختلف في ذلك قيل: يدعي المفلس بالبينة على عدم المال عنده لأن الحق قد ثبت عليه فلا يعذر منه إلا بحجة وقيل: يدعي صاحب الحق بالبينة على هذا الغريم عنده من المال ما يقضى عنه لأنه في الأصل لا يحكم إلا في ماله وقيل: إن اشترى منه مالا أو أخذ دينا مما يكون في الأصل قابضا لشيء فحكمه أن عنده مالا بدليل القبض وعليه البينة بزوال ما في يده وعدم بقائه وإلا فالبينة على

الطالب. والله أعلم.

مسألة:

مخاصمة المدعين جميعا

وفي رجال (3) يدعون على رجل بحق وكلهم يدعون في معنى واحد وكل واحد منهم يريد يخاصم بنفسه وقال المدعى عليه: أنا لا أخاصم كل واحد وحده إما احضروا جميعا وإما وكلوا وكيلا يخاصم عنكم أله ذلك أم لا؟.

الجواب:

ليس له ذلك وكل من طلب منه حقه فعليه أن يخاصمه فيه والله اعلم.

(1) في د: مدع بحجة بحق.

(2) زيادة اقتضاها التحقيق لم ترد في النسخ المعتمدة

(3) في ج: رجل.