الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٤تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الترافع إلى الثقة في كتابة الصكوك
في رجل كان في بلد لا فيها أحد من الثقات والبصراء (1) ثم تناظر أهل البلد في رجل يكتب بينهم صكوكا في الحقوق ورضي أهل البلد بذلك ثم إن أهل الحقوق تخاصموا عند أهل بلدهم ورفعوهم (2) عند أحد من الثقات إن الثقة حكم على ما في الصك لتلفت أموال أهل تلك البلد (3) أيجوز لهذا الثقة أن يرفعهم إلى من كتب بينهم كان المرفوع إليه ثقة أو غير ثقة؟.
الجواب:
إن كان ذلك الثقة ممن يبصر الحكم وهو أهل لذلك فيجوز رفعهم إليه إذا رأى الصلاح في ذلك والله أعلم.
نسيان الكاتب للشهادة
مسألة:
وفي رجلين جاء أحدهما عند رجل (4) يكتب لصاحبه حقا وكتب بينهما الكاتب ثم بعد مدة تناكر الرجلان في الحق وأرادا أن يتحاكما عند الكاتب بينهما والكاتب لا يحفظ الحق الذي كتبه إلا أنه يعرف خط يده ويعرف نفسه أنه لا (5)
(1) في ج: والبصر. (2) في أ: ورفعوا.
(3) عبارة: (إن الثقة حكم على ما في الصك لتلفت أموال أهل تلك البلد) كذا وردت في جميع النسخ
ولم يتبين لي معناها. (4) في أ: جاء عند رجل أحدهما. (5) في ج: لن.