الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٥في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
135
يكتب لأحد إلا بأمر من عليه الحق يجوز له أن يثبت الحق على الذي أنكر على
هذه الصفة؟.
الجواب:
قيل: إنه شاهد وإن نسي الشهادة فليس له أن يشهد بها ولا يحكم بها وإنما جعل الخط تذكرة له فإذا ذكر الشهادة جاز له أن يحكم بعلمه في ذلك على قول.
والله أعلم.
التداعي في بذر بصل
مسألة:
فيمن ناول إنسانا بذر بصل وقال له ازرعه لي عندك فأخذه المتناول وزرعه في أرضه وسقاه بمائه ونشأ ثم تواصلا إلى الحاكم فادعى عليه المناول أن البذر الذي قبضتك إياه لتزرعه لي وأريده وقال القابض: أنت ناولتني البذر ولم تشترط علي شيئا من الشروط وظننت أنك لم تتابعني فيه فما الحكم في هذا؟. قلت: وإن وجبت يمين ولم يحلف من (1) وجبت عليه لمن يصح هذا البصل
الناشئ وهل ها هنا للزارع عنا (2) إن نكل عن اليمين؟.
الجواب:
صاحب البذر هو المدعي ليزرعه عنده له وعليه في ذلك البينة وقابض البذر هو المدعي العطاء أو الإباحة له فيه وعليه في ذلك البينة فإن لم يجداها فعلى قابض البذر قيمته لربه لأنه قد أتلفه عليه أو يعطيه مثله إن كان مما يكال ويوزن وقبضه
(1) في أ، ج، د: و.
(2) في د: عني.