الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٧في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
137
إن ينكر الملكة له فالقول قول العبد وعلى من بيده العبد البينة أنه عبده وإلا
فالعبد لمن (1) هو له إن عرف وإن جهل فلمن (2) يرجع إليه في. والله اعلم.
إدعاء الأب أن ابنته تزوجت بغير رضاه
مسألة:
وفيمن ادعى أن ابنته تزوجت بغير رضاه فأحضرت المزوج وقال: إني زوجت ابنة أمتي هذه وهي كانت زوجة لهذا المدعي والابنة ابنة أمتي فسألت المرأة وقالت (3): إني مملوكة لهذا المزوج والزوج يقول: تزوجتها وهي حرة فما
حكم هذه الابنة؟.
الجواب:
أن
إن كانت البنت بالغة (4) وأقرت بالملكة فإقرارها ثابت وتزويجها جائز إلا يصح بالبينة العادلة خلافه وكذا إن صح أنها بنت (5) أمته إلا على قول من وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال: فضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» رواه الربيع والشيخان والعفاص: الوعاء والوكاء: الخيط الذي
تشدبه. (1) في د: من. (2) في ب: فلم.
(3) في د: فقالت. (4) في ج، د: بالغا.
(5) في د: ابنت.