تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

138

تمهيد قواعد الإيمان

يقول: إن أباها إن كان حرا فهي تبع له ففي هذا الموضع يلحقها الاختلاف وإن صح أن أباها حر وعلى قول إن كان أبوها عربيا فهي حرة وكله غير خارج من

الاختلاف. والله أعلم.

الادعاء بالقطع يوجب يمين القطع

مسألة:

وفيمن ادعى على رجل أنه أعاره مسحاة (1) وقال المستعير: لا أحفظ أنك أعرتني مسحاة ولا غيرها فما لفظ اليمين لم أحفظ ﴿عليه (2)﴾ يمين علم أو (3)

يمين قطع (4)

الجواب:

اليمين بالقطع لأنه يدعي عليه بالقطع.

(1) المسحاة آلة لحرث الأرض وتسويتها.

(2) سقط من: ب، ج. (3) في ج: أم.

(4) سئل المحقق الخليلي رحمه الله عن الفرق بين يمين العلم ويمين القطع فقال: كل ما كان من الدعاوى متعلقا بغيره في الأصل أو أمكن أن يكون خارجا عن علمه لا ما كان لزومه إياه على الجهل به فهو يمين علم وما خرج عن هذا فهو يمين قطع. أهـ. ومثال يمين العلم: أن يدعي رجل على آخر أن له حقا على أبيه ولا بينة له فيحلف المدعى عليه يمين علم لا أعلم على أبي حقا لك. ومثال يمين القطع: أن يدعي رجل على آخر حقا فينكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي فهنا يحلف المدعى عليه يمينا بالقطع أن لا حق عليه لمدعيه.