الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٩في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
مسألة:
إلحاح الناس عليه ألا يحلف اليمين
139
ومن (1) تجب عليه اليمين ويكاثره (2) الناس بحضرة الحاكم أن يسمح يمينه مكاثرة كثيرة هل يصح للحاكم أن يسكت عنهم إلى خاتمة قولهم؟ أم المكاثرة لها
حد معلوم؟.
الجواب:
ذلك.
لا بأس على الحاكم في ذلك ما لم يجبروه أو يصدوه عن تقية وهو يعلم
رفع الدعوى بوطن الخصم
مسألة:
وفيمن أتانا شاكيا بصور وخصمه بأرض إبرا أنعطيه مهلة (3) لحضور خصمه
أم نرده لقاضي إبرا؟.
الجواب:
إن كان من في إبرا من ينفذ الأحكام ويؤتمن عليها فيرد إليه.
مسألة:
دعوى الرجوع عن الوكالة لا توجب اليمين
فيمن ادعى على إنسان أنه وكله في بيع شيء وأنكر المدعى (4) عليه الوكالة
(1) في أ، ب: من، وفي ج: وفيمن. (2) في ج، د: وتكاثره.
(3) في ج، د: مدرة.
(4) في النسختين: أ، ب: المدعي.
٢٬٥١٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.