تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٠

تمهيد قواعد الإيمان

هل هنا يمين؟ قلت: وإن لم يحلف ﴿هل (1)﴾ يبطل (2) البيع أم لا؟.

الجواب:

لا يمين ها هنا إلا أن يكون الوكيل قد تصرف فيما وكله فيه وأنكره هذه الوكالة فبينهما الحكم بالبينة واليمين وإلا فإنكاره الوكالة قبل ذلك رجوع عنها

وله أن يرجع بالوكالة متى شاء. والله اعلم.

مسألة:

رغبة أحد الخصوم التقاضي إلى الإمام مباشرة

والحاكم إذا عرف الحكم يقينا وأراد أحد الخصمين الرفعان إلى الوالي الأكبر أو الحاكم الأعلم فهل له جبره إلى حكمه إذا أبى خصمه محاكمته إلى غيره أم كيف له وعليه في ذلك؟.

الجواب:

نعم له أن يحكم عليه بذلك ولا يلزمه الرفعان وقيل: عليه أن يرفعه. والله

أعلم.

مسألة:

الصلح بين متنازعين في أرض

(1) زيادة في: د.

(2) في ج: ببطل.