الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
141
فيمن (1) أخبرنا بأرض في يد {من (2) يحوزها ويمنعها أنه (3) له خلفها عليه
جده فتنازعا فيها وصار بينهما صلح بنصيب منه ما الحكم فيما أخذه من ذلك المال على ذلك الصلح وما يجوز له من ذلك وما لا يجوز؟.
الجواب:
إن كان من في يده الأرض منكرا لدعواه هذه ولم يصح معه أن الأرض هذه له من جهة ذلك الميراث بخبرة ولا شهرة حق ولا بينة عدل ولا من قول ثقة ولا أمين لا يرتاب في قوله فالسلامة له في تركها وردها إلى من بلي (4) بها أو ورثته
من بعده.
والصلح على الإنكار لا يثبت في أكثر القول وإن كان لا يتعرى من الاختلاف في ثبوته في ظاهر الأحكام لكن ليس هو فيما بينه وبين الملك العلام. فأخشى أن لا جواز له معه على حال. والله أعلم.
مسألة (5):
التنازع على أرض في يد أحدهم
فإن كانت في يده ويدعيها (6) له ميراثا من أبيه وله إخوة غيره ولم يظهر منهم
منازع له؟.
(1) في ج: وفيمن.
(2) سقط من: ج. (3) في د: أنها. (4) في ج: يلي.
(5) في أ: قلت له. (6) في د: يدعيها.