الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٢142
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إذا كانت في يده ويدعيها لنفسه وشركاؤه بلغ عقل (1) حضور لا يعلم جبرهم (2) وسكوتهم عن تقاة فهي له في ظاهر الحكم باليد والقول فيها قوله ولا يلزم سؤال شركائه عن ذلك.
قلت له: فإن ظهر (3) فيها منازع بعد موت الدافع أو قبله من ورثة أبيه وادعوا أن لهم ميراثا ومنعتهم التقية عنه ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
ينظر في دعواهما إن صحت في الحكم أو بطلت فتعطى ما يكون لها من حكم. والله أعلم.
قلت له: فإن صح أنها ليست لمن أخذها ورجعت لورثة (4) الدافع هل للآخذ لها ما غرم وعنا أم لا؟.
الجواب:
إن رجعت لورثة الدافع فالغلة تبع لها وله هو ما انفق فيها وعنا (5) لأنه داخل {فيها بسبب وليس هو بمغتصب وما أمكن أن يخرجه منها فله إخراجه بغير إضرار بها وإن شاء قيمته فله وإن شاء ما غرم وعناه فكذلك إن صح له وإلا رجع به إلى القيمة. والله أعلم فلينظر في ذلك.
(1) في ب، ج، د: د: عقلاء.
(2) في ج: خبرهم.
(3) في أ: طهر.
(4) في النسختين: أ، ب: لورثته.
(5) في ج، د: وعني.
(6) سقط من: ج.