الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٣في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الاستيلاء على أموال الآخرين بدعوى جائزة
مسألة:
143
ولا يخفى أن الهشم قد ادعوا أن لهم (1) ركابا (2) قد أخذها الحجريون عليهم أيام الحرب وهي باقية العين إلى اليوم في أيديهم فأقر الحجريون بذلك ولكن أقاموا بينة أن الهشم قد قتلوهم ظلما وأخذوا أموالهم اعتداء وأنهم قد أخذوا هذه الركاب في ذلك ولما صار بينهم ذلك ولم تقم لهم بينة أنهم لما أخذوها اشهدوا على المقاصصة (3) و لا أن الذي قاصص له بنفسه حق على الهشم فكيف (4) الحكم في ذلك لأنك خبير (ه) أن ما ذهب عينه قبل عصر الإمام) لا حكم فيه على رأيكم فتفضل (7) ببيان ذلك مأجورا.
الجواب:
إن أقاموا البينة على ذلك فلا يحكم للهشم عليهم بشيء لأنها أخذت بدعوى جائزة واستحقاق في الظاهر (8) والحجريون يد واحدة والهشم كذلك والمعاقبة بينهم جائزة إذا أتوها على وجهها ولا بحث عليكم في ذلك. ﴿والله أعلم (9)﴾.
(1) سقط من: أ.
(2) الركاب هي الإبل.
(3) تقدم تعريف المقاصة في الجزء الخامس
(4) في د: كيف.
(5) في ج: جبير.
(6) أي الإمام عزان بن قيس رضي الله عنه.
(7) في ج: تفضل.
(8) في أ: المظاهر.
(9) سقط من: ج.