تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

144

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

قول البائع في المبيع بالقطع

ووجدنا في كتاب اللباب (1) أن القول قول البائع في الشيء المبيع بالقطع ثم انتقض بوجه حق إذا اختلفا فيه هو ومن اشتراه وعلى المشتري بالقطع البينة أنه هو الشيء إذا أنكره البائع وقال: إن شيئه أحسن من ذلك أو ما أشبه هذا من هذه المعاني فأحببنا أن نعرف صحة هذه المسألة منك ونأخذ صوابها عنك لأننا

قد كنا لا نظن بين هذه وبين أن لو كان البيع بالخيار فرق وكلاهما غارمون. فإن قلت: هذه مسألة صحيحة فتفضل ببيان الفرق وهل ينقاس (2) عليها مسألة المطني للزكاة إذا غير أو غير عليه بالجهالة فتكون عليه البينة أن ما قبض منها إلا هذا وهذا إذا ادعى عليه من أطناه إياها بأكثر من الذي أقر به منها؟ فتفضل بالجواب يرحمك الله.

الجواب:

إن هذا لا يمكن القول عليه إلا بنقل المسألة بعينها والنظر فيها فهو أولى من الجواب على التحري وعبارتك هذه قاصرة فيما يظهر لي. والله أعلم.

مسألة:

الإقرار بالعطية للزوجة والإدعاء بالإلجاء

في امرأة أطلعت ورقة قرطاس مكتوب لها فيها: إن زوجها فلان قد أعطاها

(1) كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار تأليف السيد الفقيه مهنا بن خلفان بن محمد البوسعيدي وقد سبق التعريف بالكتاب في هامش الجزء الثاني.

(2) في ج: تنقاس.