تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٥

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

145

قطعة مال من ماله المسمى أو وهبها خادما والورقة بخط يده كانت أو بخط كاتب غيره وسواء كانت الهبة أو العطية بحق أو بلا حق بل لا له حق ولا دعوى في هذا الشيء المكتوب لزوجته هذه ثم تداعيا مع الحاكم وصحت الخصومة فسأله من بيده الأمر فقال: نعم كتبت على نفسي أو كتب (1) علي عن إقراري لا أنكره بل هذا مرادي الإلجاء عن غرمائي (2) أو ادعى أو اعتل بسبب فنكرته زوجته والشيء بين أيديهما كما لا يخفى أحوال الزوجين.

الجواب:

إذا أقر أنه كتبه لها مقرا به أو كتب عليه كذلك فهو مدع للإلجاء أو لغيره من الصور المخالفة للظاهر وهو مأخوذ بإقراره ومحكوم به عليه إلا أن يصح له ما يدعيه بإقرار المرأة أو ببينة عدل ولا يمين له عليها إلا أن يدعي أنها تعلم منه ذلك فأنكرته فعليها اليمين. والله أعلم.

الإقرار بالبيع للزوجة والادعاء ببقية الثمن

مسألة:

وكذلك إن طلعت عليه ورقة بيع مال على زوجته هذه ومكتوبة لها البراءة من الثمن في الورقة فأقر بالبيع وبكتابة الورقة كما هي في الرسم وادعى عليها شيء من الثمن فأنكرته والمال بين أيديهما عرفنا وجه الحق والصواب.

ببقية (4).

(1) في أ: كتبت. (2) في ج: عزمائي.

(3) في د: والله الله.

(4) في ب ج بتقية، وفي د تبقيه