الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦146
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
أما في الظاهر فإذا أقر بقبض الثمن منها كما كتب عليه لها فليس له عليها بعد ذلك يمين وهو مأخوذ بإقراره وأما في العرف والعادة فقد يمكن أن يكتب ذلك قبل القبض إذا رجا أن يقبض ولا يبعد أن يجوز في النظر (1) أن يكون عليها اليمين إذا ادعى عليها ذلك ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحيل والمخادعات بين الناس. والله أعلم.
إقرار المدعى عليه بالحق لخصمه
مسألة:
ما (2) تقول شيخنا في رجلين تداعيا في حق فأقر المدعى عليه وقال الحق. له لكن من سود (3) وصفتنا هذا هذا نحن وهذا فسر أو لم يفسر إن استراب الأمر بينهم يجوز التأخير أو لا يمكن إلا إلزامهم وهذه دعوى عرفنا وجه الحق.
الجواب:
هو في الظاهر مدع للسود بعد إقراره وعليه فيه البينة ولا يعجبني لحاكم أن يدع الحكم لدعوى مدع توجب ترك الحكم عنه في الظاهر بغير بيان.
التنازع في ثمن السلعة المشتراة
مسألة:
وما تقول في رجل اشترى سلعة من تاجر وتناكرا الثمن في السلعة التاجر
(1) في د: النظر.
(2) في ج: وما.
(3) لم أتوصل إلى معرفة معنى السود وقد تكررت الكلمة في جواب المحقق الخليلي رحمه الله.