الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٧في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
147
يقول: ثلاثين درهما والمشتري يقول: عشرين وسؤال الحكم بينهما (1) كانت السلعة في يد المشتري أو البائع أو بينهما ما الحكم والعمل عليه بالفصل بينهم؟.
الجواب:
في هذه المسائل يجري الاختلاف بين الفقهاء وأعجبني في الحال أن السلعة إن كانت في يد البائع فيدعا (2) المشتري بالبينة أنه بايعه إياها بكذا من الثمن، فإن لم يكن له بينة فالقول فيها قول البائع مع يمينه وللمشتري فيها الخيار إن شاء أخذها بما يقول البائع مع يمينه، وإن شاء تركها وله اليمين لقطع الدعوى منهما وإن كانت في يد المشتري فيدعا (3) البائع بالبينة على الثمن فإن عجزها فالقول قول المشتري مع يمينه لثبوت اليد وهو أولى بها) إلا أن يرد اليمين على البائع فإن كانت في يدهما (ه) دعي كل واحد منهما بالبينة فإن لم تكن لهما بينة تحالفا ونقض البيع والله أعلم.
مسألة:
إنكار الرهن وإدعاء الشراء
وفي رجل رهن (6) شيئا من العروض على رجل وراجعه في فداه (7) وقال
(1) عبارة: (والمشتري يقول: عشرين وسؤال الحكم بينهما كذا في جميع النسخ ومعناها غير مفهوم ولعل الصواب من ضبط العبارة أن تكون والمشتري يقول: عشرين وسؤالي عن الحكم بينهما.
والله أعلم. (2) في د: فيدعي.
(3) في د: فيدعي.
(4) في جميع النسخ عدا ج: لها.
(5) في ب: يديهما.
(6) في ج: أرهن.
(7) في ج: وراجعه بفداه.