تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

148

تمهيد قواعد الإيمان

له: لا لك عندي رهن اشتريته وكذلك إذا باع رجل ماله على رجل بيع (1) خيار وراجعه بفداه وقال له: لا لي عليك بيع خيار في مال بل اشتريته بالقطع والمنع

والمال في يده.

الجواب:

إن أقر أن هذا له وقد اشتريته منه فهو المدعي للشراء وإن لم يقر وإنما نفى الرهن وادعى الشراء وهو في يده فيختلف فيه والأصح أن ادعاءه لشرائه لا يقوم مقام الإقرار به وإنما هو تأكيد ليده فعلى مدعي الرهن إحضار البينة عليه

حتى يصح له ما قاله وإن لم يصح له بالبينة فله على صاحب البينة اليمين. وكذلك الحكم بين مدعي البيع بالخيار على من يدعي أن المال له بشراء القطع فهما سواء وذهب بعض المسلمين أن مدعي القطع هو المدعي وهو المطالب بالبينة في الوجهين فإن لم يجدها فعلى المقر بالرهن أو البيع الخيار اليمين وكأن الأول أصح في الحكم والثاني شائع متداول في الأثر.

مسألة:

التنازع بين الدلال وصاحب السلعة في ثمن المبيع

وما تقول في الدلالين بالسوق للسلع إذا صح بينهم وأهل الأموال تناكر الثمن هو باع بكذا وكذا وأنت قد أرسمت لي في مالك بنفسك يا صاحب السلعة بذلك وأنا ناظرتك مع البيع وصح التناكر في مثل ذلك ما الحكم بينهم

في ذلك؟.

الجواب:

(1) في ب: الرجل.