الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٩في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
149
أما إذا أنكر صاحب المال الأمر ببيعه فالدلال هو المدعي في ذلك وإن اقر صاحب المال أنه أمره ببيعه على شرط أن يناظره فلم يناظره أو على شرط كذا من الثمن فباعه الدلال بأقل فصاحب المال هو المدعي وعليه البينة وإلا فعلى الدلال اليمين. والله أعلم.
مسألة:
الدعوى في تضييع الأمانة
في امرأة رفعت أمانة عند امرأة وهذه المرأة المرفوعة عندها الأمانة وضعت هذه الأمانة في جملة شيء من مالها في صندوق مقفول ووضعت الصندوق الذي فيه الأمانة ومالها مثلا مع يهودي أو نصراني أو مجوسي) أو مسلم ثقة كان أو غير ثقة أو مسلم كأنه مشتهر بالأمانة مع الناس والله العالم ثم ماتت هذه المرأة المؤتمنة على هذه الأمانة فنهضت صاحبة هذه الأمانة تذاكر وتطالب وتريد مالها من ورثة الهالكة الأمينة فقال لها الورثة ذهبت وتلاشت وتساقطت مع
هي
شيء من مالنا في الصندوق المتقدم ذكره.
ثم صحت الخصومة بين ورثة الهالكة الأمينة وصاحبة الأمانة وكل منهم يدعي على صاحبه بدعوى القول قول من منهم (2) ما تحفظ (3) وتعلم وتحب ما تجري (4) عليه أحكام الشريعة () والعمل به ولا لوم) مع الله تعالى بين لي الحكم
(4)
(1) المجوس طائفة من الكفار يعبدون النار وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم الآخر يعبد القمر. (2) في النسختين: أ، ب: متهم.
(3) في د: نحفظ. (4) في أ: يجري.
(5) في د: الشرعية.
(6) في ب: يوم.