الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥١في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الدعوى في كسر القرش
مسألة:
وفي رجل أتى إلى تاجر بالسوق يسأله عن كسر قرش (1) فكسر عنده القرش فعد له الغوازي كلهن وافترقا من مجلسهما فطلبه التاجر ولحقه في الطريق يطلب منه القرش فادعى تسليمه وهو لا ينكر قبض الغوازي كيف يصير الحكم
بينهم؟. الجواب:
إذا اقر بقبض الغوازي وادعى أنه سلم إليه القرش فهو مدع في ذلك وعليه البينة فإن لم يجدها فعليه دفع القرش إلى التاجر وله عليه اليمين. والله أعلم.
الدعوى في كسر القرش
مسألة:
فيمن كسر قرشا على رجل بغوازي صفر وصارت الغوازي في حرز كاسر القرش ثم لحقه في الطريق وقال له: يا فلان أو يا هذا سرت ولم تعطني قرشي الذي لي عن الغوازي فقال: ما على لك حق مذسرت عنك عرفنا بوجه الحق.
الجواب:
هذه بخلاف المسألة المكتوبة نظرتها في هذه القراطيس والحكم بهذه الألفاظ (1) القرش عملة معروفة متداولة وكسره بمعنى تجزئته إلى أنصاف أو أرباع أو أثمان أو دون ذلك.