الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٢152
تمهيد قواعد الإيمان
أن من يدعي القرش باقيا له (1) هو المدعي والغريم غير مقر فإن لم يكن بينة فعلى المدعى عليه اليمين. والله أعلم.
الإقرار ببعض الحق
مسألة:
وفيمن يدعي حقا على رجل وعنده ورقة فيما يدعيه ومنذ وجبت إلى أن صحت المطالبة خمس عشرة سنة أو أقل أو أكثر فأنكر المدعى عليه بقاء الحق أو ادعى تسليم شيء منه.
مع
هل يكون إقراره بالبعض يثبت عليه جميع الدعوى أم عليه ما أقر يمينه فيما أنكره بطول المدة مع عدم المطالبة من صاحب الحق وظهور حجته في البلد أو مع الحاكم؟ أفتنا ﴿مأجورا إن شاء الله (2)﴾.
الجواب:
إذا لم يصح بقاء الحق بالبينة الصحيحة فعلى المنكر اليمين وإقراره ببعض الحق لا يثبت عليه مما اقر به وعليه اليمين فيما أنكره ما لم يقر بالحق كله ثم يدعي الوفاء فيكون مدعيا والله أعلم فينظر في ذلك كله ثم لا يؤخذ إلا الحق.
شهادة من حضر عند القابلة
مسألة:
وفي القابلة إذا حضرها امرأتان ورجل كانوا ثقات أو غير ثقات أقولهم
حجة أم لا؟.
(1) في ب: القرش بإقباله.
(2) زيادة في: ج.