تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٣

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

الجواب:

153

إذا كانت المرأتان ثقتين والرجل ثقة فقولهم حجة وأما إذا كانوا غير ثقات

فقولهم ليس بحجة. والله أعلم.

التنازع في ثمن الرهن

مسألة:

في المسترهن إذا استرهن شيئا بثمن معلوم فقال المرهن بأقل من هذا الثمن وقال المسترهن بأكثر من هذا الثمن وتداعيا في ذلك.

الجواب:

القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. والله أعلم.

التنازع في مقدار الصداق

مسألة:

فيمن تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق فاختلفا في ذلك قبل الدخول

أو بعده، كيف الحكم بينهما؟.

الجواب: {أما إذا أقر أنهما لم يتفقا على صداق مسمى وهما ممن يجوز إقراره عليه فإن كان لم يدخل بها فيقال له: {إما (2) أن يعطيها صداقها الذي تحده وإما أن

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: أ، ب.