الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٣في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
153
إذا كانت المرأتان ثقتين والرجل ثقة فقولهم حجة وأما إذا كانوا غير ثقات
فقولهم ليس بحجة. والله أعلم.
التنازع في ثمن الرهن
مسألة:
في المسترهن إذا استرهن شيئا بثمن معلوم فقال المرهن بأقل من هذا الثمن وقال المسترهن بأكثر من هذا الثمن وتداعيا في ذلك.
الجواب:
القول قول الغارم مع يمينه ما عدم البينة. والله أعلم.
التنازع في مقدار الصداق
مسألة:
فيمن تزوج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق فاختلفا في ذلك قبل الدخول
أو بعده، كيف الحكم بينهما؟.
الجواب: {أما إذا أقر أنهما لم يتفقا على صداق مسمى وهما ممن يجوز إقراره عليه فإن كان لم يدخل بها فيقال له: {إما (2) أن يعطيها صداقها الذي تحده وإما أن
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: أ، ب.
٢٬٥٢٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.