الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٤154
تمهيد قواعد الإيمان
يطلقها ويمتعها، الثاني: وأما إن كان ذلك بعد الدخول فيحكم لها عليه بصداق مثلها، الثالث: وأما إذا ادعى هو أن صداقها الذي اتفقا عليه هو كذا وكذا وادعت هي أكثر أكثر منه فيقال له: إما أن يعطيها صداقها الذي تقول وعليها فيه اليمين وإما أن يطلقها ويعطيها نصف الذي يقر لها به من الصداق مع يمينه هذا قبل الدخول الرابع: وأما إن دخل بها فالقول قوله هو في الصداق مع يمينه لأنه هو الغارم، الخامس: وإذا تزوجها ولم يشترط الصداق فهي المسألة الأولى بعينها قبل الدخول السادس: وكذلك من بعد الدخول فهما أصل واحد. والله
أعلم.
مسألة:
إدعاء المطلقة وفاة زوجها في العدة
وفي امرأة طلقها زوجها وكانت ممن تعتد بالأشهر والطلاق رجعي ﴿ثم﴾ مات الزوج فادعت المرأة أن عدتها لم تنقض وأنها وارثة وادعت الورثة أن الأشهر الثلاثة (2) قد مضت قبل موته من طلقها فمن القول قوله في ذلك وعلى من البيئة؟.
قال: إن حكمها في الأصل هو (3) في العدة ما لم يصح انقضاؤها وعلى الورثة
البيئة أن ثلاثة الأشهر قد مضت قبل موته مذ طلقها.
قلت له: فإذا أحضر الورثة بينة عدل أن العدة قد انقضت بتمامها بشهورها وساعاتها وأيامها مصرحة بالتاريخ الذي أثبته الحاكم كذلك وأحضرت المرأة
(1) سقط من: ب.
(2) في ج: أن من ثلاثة الأشهر، وفي د أن ثلاثة الأشهر. (3) في ج، د: هي.