الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٦تمهيد قواعد الإيمان
وكذلك لو شهد أربعة عدول أنه زنا بامرأة في الوقت الفلاني من اليوم الفلاني وشهد عدلان أن فلانا في هذا الوقت معنا ولم يخرج عنا كانت شهادتهم معارضة لما ثبت الحكم به من كتاب الله تعالى دافعة للحد الثابت بالنص، وكل شهادة عارضت الأحكام فهي باطلة مردودة بإجماع.
وكذلك لو شهد العدلان أن فلانا ضرب فلانا أو قتله وشهد عدلان أنه لم يضربه أو لم يقتله. أو شهد أنه تزوج فلانة وشهد آخران أنه لم يتزوجها كانت الشهادة المعارضة في جميع هذه الصور باطلة لا حكم لها وهذه أصول مطردة.
والله أعلم.
مسألة:
إدعاء المطلقة بائنا مرض الزوج وأحقيتها في الميراث
في المطلقة ثلاثا إذا مات المطلق فادعت هي أن الطلاق في المرض وأنها وارثة وادعى الورثة أن هذا الطلاق في الصحة وأنها لا ترث (1) فمن يكون المدعي منهما، وعلى من تكون البينة؟.
وإذا كان للورثة بينة بكون (2) الطلاق في الصحة وللمرأة بينة أن الطلاق في
المرض فأي البينتين أولى؟.
الجواب (3):
الله أعلم. والذي يظهر لي في هذا أنه على قول من يقول: إن المطلقة في المرض
(1) في ج: يرث. (2) في أ، ج، د: يكون.
(3) في أ، ج، د: قال.