تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

162

تمهيد قواعد الإيمان

ذويد فيها بنفس صفقة البيع سواء قبضها أم) لم يقبضها فإذا (2) أقام البينة على صحة البيع وانعقاده على الوجه الثابت في البيوع شرعا كان ذا يد في المبيع وكان حكمه حكم القابض له كما أن الوارث إذا أقام البينة على ما يستوجب به الميراث في أحكام دين الله تعالى المجتمع عليها كان ذا يد في الميراث بالإجماع وإذا كان في المختلف فيه منها كان ذا يد في ذلك الميراث على ما به من الاختلاف

مسألة

فالمطلقة إذا أقامت (3) البينة بما تستوجب الميراث في تلك الصور المختلفة فيها كانت ذات يد في ذلك الميراث على ما به من الاختلاف ولذلك شبهناها في البيع بالمشتري إذا قبض السلعة فأعطيناها ما له من الأحكام لما بينهما من المتشابهة في هذا لثبوت اليد الحكيمة لكل منهما ما بين مجتمع عليه أو (4) مختلف فيه فإن لكل بحسبه من ذلك فتنبه لهذه الدقائق فإنها كذلك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مسألة:

إدعاء بيع الأمبا من غير الأرض

رجل اشترى من رجل شجرة أمبا (5) وأحرزها (6) ومعها أرض قد اشتراها معها منها ما يزيد عن إحرامها ومنها ما ينقص ثم ادعى أنه لم يبع إلا الأمباة بغير

(1) في د: أو. (2) في ب: إذا.

(3) في ب: قامت.

(4) في ب: أم.

(5) الأمبا شجرة عظيمة البنية ثمرها حلو، لم تكن معروفة ببلاد العرب لذلك لا تجد لها اسما عربيا خالصا فأهل عمان يطلقون عليها أمبا وبعضهم يقول لمبا وغيرهم همبا وعند بعض العرب

يسمونها مانجا اشتقاقا من اسمها الأعجمي مانجو.

(6) في جميع النسخ عداج: وأخرها.