تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٣

في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها

أرض معها من هذه الأرض فماذا (1) ترى على كل واحد منهما؟.

الجواب (2):

163

الله أعلم قيل في النخلة: إنها تكون شاهدة بأرضها في أكثر القول ولا نحفظ شيئا في الشجر مع عدم الشروط لكن قالوا باختلاف في الشجر إنها تقايس النخل في الأرض أم لا؟ فعلى قول من يثبت لها القياس يخرج أن يكون لها حكم النخلة وعلى قول من يمنعها القياس يخرج أنها تكون وقيعة (3) لا أرض لها وكلا القولين من قول المسلمين. والله أعلم. فلينظر فيه.

مسألة:

الحكاية والشكاية والدعوى

حضر زيد عند الحاكم فقال بايعت عمرا هذا سيفا بعشرين قرشا ولم يوفني إياها أتكون هذه دعوى مسموعة عند الحاكم يطالب بها خصمه له أم لا؟.

الجواب:

هذه حكاية وليست بدعوى مسموعة ولا شكاية.

قلت له: فإن أتى بهذا اللفظ بعينه وزاد عليه قوله: والآن أريد هذا الحق الذي عليه لي من ثمن هذا السيف أتكون هذه الدعوى مسموعة وتكون هذه منه شكاية عند الحاكم أم لا؟.

(1) في ج: فما. (2) في أ، ج، د: قال.

(3) النخلة الوقيعة هي التي لا يملك صاحبها الأرض المغروسة عليها بحيث إذا وقعت لا يقدر أن

يغرس بديلا عنها.